ابن نجيم المصري

449

البحر الرائق

تمكينه . وهكذا اقتصر الشارحون . وذكر في البزازية وذكر الأوزجندي أنها ترفع الامر إلى القاضي ، فإن لم يكن لها بينة تحلفه ، فإن حلف فالاثم عليه ا ه‍ . ولا فرق في البائن بين الواحدة والثلاث ا ه‍ . وهل لها أن تقتله إذا أراد جماعا بعد علمها بالبينونة ؟ فيه قولان ، والفتوى أنه ليس لها أن تقتله ، وعلى القول بقتله تقتله بالدواء ، فإن قتلته بالسلاح وجب القصاص عليها . وليس لها أن تقتل نفسها وعليها أن تفدي نفسها بمال أو تهرب ، وليس له أن يقتلها إذا حرمت عليه ولا يقدر أن يتخلص منها بسبب أنه كلما هرب ردته بالسحر . الكل في شرح المنظومة لابن الشحنة ، وسيأتي في فصل ما تحل به المطلقة أنه هل لها أن تتزوج بغيره في غيبته إذا علمت بالبينونة وهو ينكر . قال في المصباح : والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط . وأفاد بعدم توقفه على النية أنه لا يشترط العلم بمعناه فلو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه وقع قضاء لا ديانة . وقال مشايخ أوزجند : لا يقع أصلا صيانة لاملاك الناس عن الضياع بالتلبيس كما في البدائع . كذا في البزازية . والعتاق والتدبير والابراء عن المهر كالطلاق كما في البزازية . والطلاق وما معه يقاس على